مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
108
أَنَّهُ يَرْفَعُ تَبَعًا لَهُ وَفَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِ مُتَابَعَتِهِ فِي التَّوَرُّكِ بِأَنَّ حِكْمَةَ الِافْتِرَاشِ مِنْ سُهُولَةِ الْقِيَامِ عَنْهُ مَوْجُودَةٌ فِيهِ فَقُدِّمَتْ رِعَايَتُهَا عَلَى الْمُتَابَعَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا (وَلَوْ اقْتَصَرَ إمَامُهُ عَلَى تَسْلِيمَةٍ سَلَّمَ ثِنْتَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) تَحْصِيلًا لِفَضِيلَتِهِمَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ صَارَ مُنْفَرِدًا.
(بَابٌ) بِالتَّنْوِينِ (شُرُوطُ الصَّلَاةِ) جَمْعُ شَرْطٍ بِسُكُونِ الرَّاءِ وَهُوَ لُغَةً تَعْلِيقُ أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ بِمِثْلِهِ أَوْ إلْزَامُ الشَّيْءِ وَالْتِزَامُهُ وَبِفَتْحِهَا الْعَلَامَةُ وَاصْطِلَاحًا مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ قِيلَ كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَ هَذَا عَلَى بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ إذْ الشَّرْطُ مَا يَجِبُ تَقَدُّمُهُ عَلَى الصَّلَاةِ وَاسْتِمْرَارُهُ فِيهَا وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَا قَارَنَ كُلَّ مُعْتَبَرٍ سِوَاهُ بِخِلَافِ الرُّكْنِ اهـ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ أَشَارَ إلَى أَهَمِّيَّةِ الْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ عَلَى الْمَقْصُودِ بِطَرِيقِ الْوَسِيلَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَوَّلِ (أَنَّهُ يَرْفَعُ) أَيْ الْمَسْبُوقُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا)
خَاتِمَةٌ: سُئِلَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ هَلْ يُكْرَهُ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ بِعَظِيمٍ مِنْ خَلْقِهِ كَالنَّبِيِّ وَالْمَلَكِ وَالْوَلِيِّ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ عَلَّمَ بَعْضَ النَّاسِ اللَّهُمَّ إنِّي أُقْسِمُ عَلَيْك بِنَبِيِّك مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إلَخْ فَإِنْ صَحَّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَقْصُورًا عَلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِأَنَّهُ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا يُقْسِمُ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا فِي دَرَجَتِهِ وَيَكُونُ هَذَا مِنْ خَوَاصِّهِ اهـ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُغْنِي وَفِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ قُلْت هَذَا قَدْ يُعَارِضُ مَا فِي الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهَا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْأَفْضَلُ اسْتِسْقَاؤُهُمْ بِالْأَتْقِيَاءِ لِأَنَّ دُعَاءَهُمْ أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ إلَخْ قُلْت لَا تَعَارُضَ لِجَوَازِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْعِزُّ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ سَأَلَ بِذَلِكَ عَلَى صُورَةِ الْإِلْزَامِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إنِّي أُقْسِمُ عَلَيْك إلَخْ وَمَا فِي الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا وَرَدَ عَلَى صُورَةِ الِاسْتِشْفَاعِ وَالسُّؤَالِ مِثْلَ أَسْأَلُك بِبَرَكَةِ فُلَانٍ أَوْ بِحُرْمَتِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ اهـ.
[
بَابٌ شُرُوطُ الصَّلَاةِ
]
(
بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
) (قَوْلُهُ تَعْلِيقُ أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ إلَخْ) اُنْظُرْ التَّعْلِيقَ بِلَوْ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَيْ التَّقْيِيدِ بِمُسْتَقْبَلٍ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِلَوْلَا يُسَمَّى شَرْطًا وَفِي الْعَرَبِيَّةِ خِلَافُ شَوْبَرِيٍّ أَيْ لِأَنَّهَا حَرْفُ شَرْطٍ فِي مُضِيٍّ اهـ. (قَوْلُهُ بِمِثْلِهِ) أَيْ بِأَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ (قَوْلُهُ أَوْ إلْزَامُ الشَّيْءِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيُعَبِّرُ عَنْهُ أَيْ التَّعْلِيقِ بِإِلْزَامٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَبِفَتْحِهَا الْعَلَامَةُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ بِالسُّكُونِ لَيْسَ بِمَعْنَى الْعَلَامَةِ وَرَدَّهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا الشُّرُوطُ جَمْعُ شَرْطٍ بِسُكُونِ الرَّاءِ وَهُوَ لُغَةً الْعَلَامَةُ وَمِنْهُ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ أَيْ عَلَامَاتُهَا، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَإِنْ قَالَ الشَّيْخُ الشَّرْطُ بِالسُّكُونِ إلْزَامُ الشَّيْءِ وَالْتِزَامُهُ لَا الْعَلَامَةُ وَإِنْ عَبَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ فَإِنَّهَا مَعْنَى الشَّرَطِ بِالْفَتْحِ انْتَهَى اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَإِنْ قَالَ الشَّيْخُ إلَخْ أَيْ فِي غَيْرِ شَرْحِ مَنْهَجِهِ تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ عَمِيرَةٌ وَمِنْ الْغَيْرِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَشَرْحُ الْبَهْجَةِ اهـ. (قَوْلُهُ وَاصْطِلَاحًا) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُعَبِّرُ إلَى وَيَرُدُّ وَقَوْلِهِ بِأَنَّهُ إلَى بِأَنَّهُ وَقَوْلِهِ إشَارَةً إلَى حَسَنٍ (قَوْلُهُ مَا يَلْزَمُ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت هَذَا التَّعْرِيفُ غَيْرُ مَانِعٍ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ الرُّكْنَ قُلْت يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسْمًا الْمَقْصُودُ بِهِ تَمْيِيزُ الشَّرْطِ عَنْ بَعْضِ مَا عَدَاهُ كَالسَّبَبِ وَالْمَانِعِ وَمِثْلُ ذَلِكَ جَائِزٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَئِمَّةُ كَالسَّيِّدِ وَيَجُوزُ أَنْ يُفَسَّرَ مَا بِالْخَارِجِ بِقَرِينَةِ اشْتِهَارِ أَنَّ الشَّرْطَ خَارِجٌ أَيْ عَنْ الْمَاهِيَّةِ وَقَدْ يُقَالُ الرُّكْنُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ مَا لَمْ يَبْطُلْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَقُولُ وَيَمْنَعُ الْجَوَابَ الْأَخِيرَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَدْ أَنَّ اللُّزُومَ فِي الرُّكْنِ لَيْسَ لِذَاتِهِ بَلْ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الشُّرُوطِ وَبَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ (قَوْلُهُ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ) فَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ أَيْ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ إلَخْ الْمَانِعُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ شَيْءٌ وَبِالثَّانِي أَيْ وَلَا يَلْزَمُ إلَخْ السَّبَبُ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ أَيْ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَبِالثَّالِثِ أَيْ لِذَاتِهِ اقْتِرَانُ الشَّرْطِ بِالسَّبَبِ كَوُجُودِ الْحَوْلِ الَّذِي هُوَ الشَّرْطُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ مَعَ النِّصَابِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ أَوْ بِالْمَانِعِ كَالدَّيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مَانِعٌ لِوُجُوبِهَا أَيْ الْمَرْجُوحِ وَإِنْ لَزِمَ الْوُجُودُ فِي الْأَوَّلِ وَالْعَدَمُ فِي الثَّانِي لَكِنْ لِوُجُودِ السَّبَبِ وَالْمَانِعِ لَا لِذَاتِ الشَّرْطِ نِهَايَةٌ وَع ش (قَوْلُهُ تَقْدِيمَ هَذَا) أَيْ
بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ) أَيْ الْمُصَنِّفُ (أَشَارَ) أَيْ بِتَأْخِيرِ هَذَا الْبَابِ عَنْ صِفَةِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ مَا يَجِبُ تَقَدُّمُهُ إلَخْ) وُجُوبُ تَقَدُّمِهِ مَمْنُوعٌ بَلْ الْوَجْهُ أَنَّهُ يَكْفِي مُقَارَنَتُهُ فَالِاسْتِقْبَالُ مَثَلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــSبَابٌ) (قَوْلُهُ أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ) بِالنَّظَرِ لِلتَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت: هَذَا التَّعْرِيفُ غَيْرُ مَانِعٍ؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ الرُّكْنَ قُلْت: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسْمًا الْمَقْصُودُ بِهِ تَمْيِيزُ الشَّرْطِ عَنْ بَعْضِ مَا عَدَاهُ كَالسَّبَبِ وَالْمَانِعِ وَمِثْلُ ذَلِكَ جَائِزٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَئِمَّةُ كَالسَّيِّدِ وَيَجُوزُ أَنْ تُفَسَّرَ مَا بِخَارِجٍ بِقَرِينَةِ اشْتِهَارِ أَنَّ الشَّرْطَ خَارِجٌ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُقَالُ الرُّكْنُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ مَا لَمْ يَبْطُلْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَا يَجِبُ تَقَدُّمُهُ عَلَى الصَّلَاةِ) وُجُوبُ تَقَدُّمِهِ مَمْنُوعٌ بَلْ الْوَجْهُ أَنَّهُ يَكْفِي مُقَارَنَتُهُ فَالِاسْتِقْبَالُ مَثَلًا يَكْفِي مُقَارَنَتُهُ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَمَا بَعْدَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهَا وَتَقَدَّمَ نَحْوُ الطَّهَارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ عَادَةً حُصُولُهَا مُقَارِنًا لِلتَّكْبِيرَةِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمٍ عَلَيْهَا فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ فِي
بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
مَسْأَلَةٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي أَوَّلِ بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ احْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
2
صفحه :
108
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir